السيد عبد الحسين شرف الدين ( اعداد منذر حكيم )
مسائل فقهية 100
موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين
ثالثها : إجماع أئمّة العترة الطاهرة - عليّ وبنيه الأوصياء - على القول بعدم جواز المسح على كلّ حائل ، سواء في ذلك الخفّ والجورب والحذاء وغيرها من سائر الأجناس والأنواع ( 1 ) ، وأخبارهم صريحة بالمعارضة لأخبار الجمهور ( 2 ) ، الدالّة على الجواز ، والقاعدة المسلّمة في الأخبار المتعارضة تقديم ما وافق منها كتاب اللّه عزّوجلّ . هذا إذا تكافأت سندا ودلالة ، وأنّى يكافأ ثقل رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وأعدال كتاب اللّه تعالى ، وسفن نجاة الامّة ، وباب حطّتها وأمانها من الاختلاف ؟ رابعها : أنّها لو كانت حقّا ، لتواترت في كلّ عصر ومصر ؛ لأنّ الحاجة إلى معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة - كما قلنا سابقا - عامّة لرجال الامّة ونسائها ، وهي حاجة لهم ماسّة في كلّ يوم وليلة من أوقات حضرهم وسفرهم ، فلو كانت غير المسح المدلول عليه بالآية ، لعلمه المكلّفون في عهد النبوّة وبعده ، ولكان مسلّما بينهم في كلّ خلف ، ولا سيّما مع مجيئه عبادة محضة غير معقولة
--> ( 1 ) - . البرهان القاطع 277 : 1 . ( 2 ) - . للمزيد راجع تهذيب الأحكام 361 : 1 ، ح 1087 - 1091 . ( 3 ) - . البرهان القاطع 277 : 1 .